الشهيد الثاني

60

مسالك الأفهام

الثالث : الحمل يرث بشرط انفصاله حيا . ولو سقط ميتا لم يكن له نصيب . ولو مات بعد وجوده حيا كان نصيبه لوارثه . ولو سقط بجناية اعتبر بالحركة التي لا تصدر إلا من حي ، دون التقلص الذي يحصل طبعا لا اختيارا .

--> ( 1 ) في الحجريتين : القود . والغرة : عبد أو أمة يدفع غرامة في الجناية على الجنين ، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله أنه جعل في الجنين غرة ، عبدا أو أمة . انظر لسان العرب 5 : 19 . ( 2 ) في ( م ) : بتقدير .