الشهيد الثاني

35

مسالك الأفهام

ولو كان المرتد لا عن فطرة استتيب ، فإن تاب وإلا قتل . ولا يقسم ماله حتى يقتل أو يموت . وتعتد زوجته من حين اختلاف دينهما ، فإن عاد قبل خروجها من العدة فهو أحق بها ، وإن خرجت العدة ولم يعد فلا سبيل له عليها .

--> ( 1 ) الكافي 7 : 153 ح 4 ، التهذيب 9 : 373 ح 1333 ، الوسائل 17 : 387 ب ( 6 ) من أبواب موانع الإرث ح 5 . ( 2 ) لاحظ الوسائل 17 : 387 ب ( 6 ) من أبواب موانع الإرث ح 5 . ( 3 ) التوبة : 104 ، طه : 82 ، الشورى : 25 . ( 4 ) لاحظ الوسائل 17 : 387 ب ( 6 ) من أبواب موانع الإرث ح 5 . ( 5 ) الفقيه 3 : 89 ح 335 ، التهذيب 10 : 143 ح 565 ، الوسائل 18 : 549 ب ( 4 ) من أبواب حد المرتد ح 1 ، وفي الآخرين : عن حماد .