الشهيد الثاني
26
مسالك الأفهام
ولو كان الوارث زوجا أو زوجة وآخر كافرا ، فإن أسلم أخذ ما فضل عن نصيب الزوجية . وفيه إشكال ينشأ من عدم إمكان القسمة . ولو قيل : يشارك مع الزوجة دون الزوج ، كان وجها ، لأن مع فريضة الزوجة يمكن القسمة مع الإمام ، والزوج يرد عليه ما فضل ، فلا يتقدر في فريضته قسمة ، فيكون كبنت مسلمة وأب كافر ، أو أخت مسلمة وأخ كافر
--> ( 1 ) في ( و ) : الآفر . ( 2 ) النهاية : 642 و 664 . ( 3 ) المهذب 2 : 141 و 157 . ( 4 ) في ( ر ) : يشاركه . ( 5 ) النهاية ونكتها 3 : 235 .