الشهيد الثاني

22

مسالك الأفهام

ولو مات كافر ، وله ورثة كفار ووارث مسلم ، كان ميراثه للمسلم - ولو كان مولى نعمة أو ضامن جريرة - دون الكافر وإن قرب . ولو لم يخلف الكافر مسلما ، ورثه الكافر إذا كان أصليا . ولو كان الميت مرتدا ، ورثه الإمام مع عدم الوارث المسلم . وفي رواية : يرثه الكافر . وهي شاذة .

--> ( 1 ) انظر الهامش ( 1 ، 2 ) في الصفحة السابقة . ( 2 ) مسند أحمد 2 : 195 ، سنن الدارمي 2 : 369 ، سنن ابن ماجة 2 : 912 ح 2731 . سنن أبي داود 3 : 125 ح 2911 ، سنن الترمذي 4 : 370 ح 8 210 . ( 3 ) التهذيب 9 : 367 ح 1313 ، الاستبصار 4 : 191 ح 717 ، الوسائل 17 : 377 ب ( 1 ) من أبواب موانع الإرث ح 15 . ( 4 ) الكافي 7 : 143 ح 5 ، الفقيه 4 : 244 ح 783 ، التهذيب 9 : 366 ح 1307 ، الاستبصار 4 : 190 خ 711 ، الوسائل 17 : 374 ب ( 1 ) من أبواب موانع الإرث ح 2 .