الشهيد الثاني

91

مسالك الأفهام

الرابع : الأعيان النجسة ، كالبول مما لا يؤكل لحمه ، نجسا كان الحيوان كالكلب والخنزير ، أو طاهرا كالأسد والنمر . وهل يحرم مما يؤكل ؟ قيل : نعم ، إلا أبوال الإبل ، فإنه يجوز الاستشفاء بها . وقيل : يحل الجميع ، لمكان طهارته . والأشبه التحريم ، لمكان استخباثها .

--> ( 1 ) الإنتصار : 201 . ( 2 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 686 . ( 3 ) السرائر 3 : 125 . ( 4 ) المختصر النافع : 254 . ( 5 ) الأنعام : 145 . ( 6 ) قواعد الأحكام 2 : 158 . ( 7 ) الوسيلة : 364 ، الدروس الشرعية 3 : 17 ، المقتصر : 338 - 339 . ( 8 ) الأعراف : 157 .