الشهيد الثاني
510
مسالك الأفهام
القسم الثالث : في اللقطة وهو يعتمد على بيان أمور ثلاثة : الأول : اللقطة كل مال ضائع أخذ ولا يد عليه . فما كان دون الدرهم جاز أخذه والانتفاع به بغير تعريف . وما كان أزيد من ذلك ، فإن وجد في الحرم قيل : يحرم أخذه ، وقيل : يكره ، وهو أشبه . ولا يحل إلا مع نية الانشاء .
--> ( 1 ) في ص : 490 - 491 .