الشهيد الثاني

501

مسالك الأفهام

الثاني : في الواجد ويصح أخذ الضالة لكل بالغ عاقل أما الصبي والمجنون فقطع الشيخ ( 1 ) - رحمه الله - فيهما بالجواز ، لأنه اكتساب وينتزع ذلك الولي ، ويتولى التعريف عنهما سنة . فإن لم يأت مالك ، فإن كان الغبطة في تمليكه وتضمينه إياها فعل ، وإلا أبقاها أمانة .

--> ( 1 ) المبسوط 3 : 324 . ( 2 ) في ج 3 : 135 . ( 3 ) كذا في " ذ " ، وفي سائر النسخ : وأما .