الشهيد الثاني

492

مسالك الأفهام

فالبعير لا يؤخذ إذا وجد في كلأ وماء أو كان صحيحا ، لقوله ( 1 ) صلى الله عليه وآله : " خفه حذاؤه ، وكرشه سقاؤه ، فلا تهجه " . فلو أخذه ضمنه . ولا يبرأ لو أرسله ويبرأ لو سلمه إلى صاحبه . ولو فقد سلمه إلى الحاكم ، لأنه منصوب للمصالح فإن كان له حمى أرسله فيه ، وإلا باعه وحفظ ثمنه لصاحبه .

--> ( 1 ) تقدم ذكر مصادره في ص : 460 هامش ( 1 ) . ( 2 ) التنبيه للشيرازي : 132 ، روضة القضاة 3 : 1387 رقم ( 8307 ) ، المغني لابن قدامة 6 : 362 . ( 3 ) في " ص ، د ، ل ، م " : وحمله . . . لضرورة فيه . . . ( 4 ) في " ص ، د ، ل ، م " : وحمله . . . لضرورة فيه . . . ( 5 ) انظر ص : 459 - 460 . ( 6 ) تقدم ذكر مصادره في ص : 460 هامش ( 1 ) .