الشهيد الثاني
489
مسالك الأفهام
الرابعة : إذا ادعى بنوته اثنان ، فإن كان لأحدهما بينة حكم بها . وإن أقام كل واحد منهما بينة أقرع بينهما وكذا لو لم يكن لأحدهما بينة . ولو كان الملتقط أحدهما فلا ترجيح باليد ، إذ لا حكم لها في النسب ، بخلاف المال ، لأن لليد فيه أثرا . الخامسة : إذا اختلف كافر ومسلم أو حر وعبد في دعوى بنوته ، قال الشيخ : يرجح المسلم على الكافر والحر على العبد . وفيه تردد .
--> ( 1 ) المبسوط 3 : 350 .