الشهيد الثاني
474
مسالك الأفهام
الرابعة : إذا كان للمنبوذ مال افتقر الملتقط في الانفاق عليه إلى إذن الحاكم ، لأنه لا ولاية له في ماله . فإن بادر فأنفق عليه منه ضمن ، لأنه تصرف في مال الغير لا لضرورة . ولو تعذر الحاكم جاز الانفاق ولا ضمان ، لتحقق الضرورة .
--> ( 1 ) الوجيز 1 : 254 ، المغني لابن قدامة 6 : 413 ، روضة الطالبين 4 : 483 .