الشهيد الثاني

450

مسالك الأفهام

الثالثة : إذا لم يف النهر المباح أو سيل الوادي بسقي ما عليه دفعة بدئ بالأول ، وهو الذي يلي فوهته ، فأطلق إليه للزرع إلى الشراك ، وللشجر إلى القدم ، وللنخل إلى الساق ، ثم يرسل إلى من دونه ، ولا يجب إرساله قبل ذلك ولو أدى إلى تلف الأخير .

--> ( 1 ) في " ذ ، د ، ل " : منتزع . ( 2 ) في " خ ، و " : الأملاك . ( 3 ) سنن ابن ماجة 2 : 829 ح 2481 . سنن البيهقي 6 : 154 . تلخيص الحبير 3 : 65 - 66 ح 1305 .