الشهيد الثاني

391

مسالك الأفهام

وأما الموات : فهو الذي لا ينتفع به لعطلته ، إما لانقطاع الماء عنه ، أو لاستيلاء الماء عليه ، أو لاستيجامه ، أو غير ذلك من موانع الانتفاع . فهو للإمام عليه السلام ، لا يملكه أحد وإن أحياه ، ما لا يأذن له الإمام .

--> ( 1 ) لم نظفر عليه في الجوامع الحديثية ، ونقله ابن حزم في المحلى 8 : 234 ، والماوردي في الحاوي الكبير 7 : 479 . ( 2 ) الكافي 5 : 279 ح 5 ، التهذيب 7 : 152 ح 674 ، الاستبصار 3 : 108 ح 383 ، الوسائل 17 : 329 ب " 3 " من أبواب إحياء الموات ح 2 .