الشهيد الثاني

386

مسالك الأفهام

الخامسة : إذا تصادق البائع والمشتري أن الثمن غصب ، وأنكر الشفيع ، فالقول قوله ، ولا يمين عليه إلا أن يدعى عليه العلم .

--> ( 2 ) في " و " : أحدهما .