الشهيد الثاني
384
مسالك الأفهام
ولو شهدت بالابتياع مطلقا ، وشهدت الأخرى أن المودع أودعه ما هو ملكه في تاريخ متأخر ، قال الشيخ : قدمت بينة الايداع ، لأنها انفردت بالملك . ويكاتب المودع ، فإن صدق قضي ببينته ، وسقطت الشفعة ، وإن أنكر قضي ببينة الشفيع .
--> ( 1 ) قواعد الأحكام 1 : 218 . ( 2 ) في " د ، ص " : الايقاع ، وفي " م " : الابتياع . ( 3 ) المبسوط 3 : 129 .