الشهيد الثاني

379

مسالك الأفهام

الثالثة : إذا ادعى أن شريكه ابتاع بعده ، فأنكر ، فالقول قول المنكر مع يمينه . فإن حلف أنه لا يستحق عليه شفعة جاز ، ولا يكلف اليمين أنه لم يشتر بعده .

--> ( 1 ) في البحث الثاني من المقصد الرابع من كتاب القضاء .