الشهيد الثاني

377

مسالك الأفهام

الثانية : قال في الخلاف : إذا ادعى أنه باع نصيبه من أجنبي ، فأنكر الأجنبي ، قضي بالشفعة للشريك بظاهر الاقرار . وفيه تردد من حيث وقوف الشفعة على ثبوت الابتياع . ولعل الأول أشبه .

--> ( 1 ) المبسوط 3 : 110 . ( 2 ) الخلاف 3 : 147 مسألة ( 236 ) . ( 3 ) انظر الوسائل 12 : 383 ب " 11 " من أبواب أحكام العقود ح 1 . ( 4 ) الخلاف 3 : 451 مسألة ( 34 ) .