الشهيد الثاني

375

مسالك الأفهام

ولو أقام كل [ واحد ] منهما بينة ، حكم ببينة المشتري . وفيه احتمال للقضاء ببينة الشفيع ، لأنه الخارج .

--> ( 1 ) انظر قواعد الأحكام 1 : 217 . ( 2 ) من " و ، ط " . ( 3 ) في " د ، ل " : مستقر . ( 4 ) كذا في هامش " و " ، ولعله الصحيح ، وفي سائر النسخ : بالزيادة . ( 5 ) الخلاف 3 : 431 مسألة ( 6 ) . ( 6 ) المبسوط 3 : 110 .