الشهيد الثاني
352
مسالك الأفهام
التاسعة : إذا باع الشقص بعوض معين لا مثل له كالعبد ، فإن قلنا لا شفعة فلا بحث . وإن أوجبنا الشفعة بالقيمة ، فأخذه الشفيع وظهر في الثمن عيب ، كان للبائع رده والمطالبة بقيمة الشقص ، إذا لم يحدث عنده ما يمنع الرد . ولا يرتجع الشقص ، لأن الفسخ المتعقب للبيع الصحيح لا يبطل الشفعة .
--> ( 1 ) من " د ، ص ، ل ، ط ، م " . ( 2 ) كذا في " ل " ، ولعله الصحيح . وفي سائر النسخ : المعيب . ( 3 ) انظر الوسائل 17 : 315 ب " 1 " من أبواب الشفعة .