الشهيد الثاني
348
مسالك الأفهام
السادسة : إذا صالح الشفيع على ترك الشفعة صح ، وبطلت الشفعة ، لأنه حق مالي ، فينفذ فيه الصلح . السابعة : إذا تبايعا شقصا ، فضمن الشفيع الدرك عن البائع أو عن المشتري ، أو شرط المتبايعان الخيار للشفيع ، لم تسقط بذلك الشفعة . وكذا لو كان وكيلا لأحدهما . وفيه تردد ، لما فيه من أمارة الرضا بالبيع .
--> ( 1 ) لاحظ الوسائل 13 : 164 ب " 3 " من أبواب أحكام الصلح .