الشهيد الثاني

345

مسالك الأفهام

تفريع على قوله رحمه الله : لو باع الشريك ، وشرط الخيار للمشتري ، ثم باع الشفيع نصيبه ، قال الشيخ : الشفعة للمشتري الأول ، لأن الانتقال تحقق بالعقد . ولو كان الخيار للبائع أو لهما فالشفعة للبائع الأول ، بناء على أن الانتقال لا يحصل إلا بانقضاء الخيار .

--> ( 1 ) في ص : 309 . ( 2 ) الخلاف 3 : 22 مسألة ( 29 ) . ( 3 ) في " د ، ل ، ط ، خ " : لانتقال .