الشهيد الثاني
341
مسالك الأفهام
الثالثة : وهي تورث كالمال . فلو ترك زوجة وولدا ، فللزوجة الثمن ، وللولد الباقي .
--> ( 1 ) المهذب 1 : 459 . ( 2 ) المؤتلف من المختلف 1 : 632 مسألة ( 12 ) . ( 3 ) النساء : 7 و 11 - 12 . ( 4 ) لم نجد . بهذا اللفظ في الجوامع الحديثية للعامة والخاصة . نعم ، ورد بلفظ : " من ترك مالا فللوارث " أو : فلورثته . انظر الفقيه 4 : 254 ح 818 ، الوسائل 17 : 551 ب " 3 " من أبواب ولاء ضمان الجريرة ح 14 ، مسند أحمد 2 : 290 و 453 و 456 . ( 5 ) الفقيه 3 : 45 ح 158 ، التهذيب 7 : 167 ح 741 ، الوسائل 17 : 325 ب " 12 " من أبواب الشفعة ح 1 . ( 6 ) في " و " : قدر .