الشهيد الثاني

323

مسالك الأفهام

والشفيع يأخذ من المشتري ودركه عليه ، ولا يأخذ من البائع ، لكن لو طالب والشقص في يد البائع ، قيل له : خذه من البائع أو دع . ولا يكلف المشتري القبض من البائع مع امتناعه ، وإن التمس ذلك الشفيع . ويقوم قبض الشفيع مقام قبضه ، ويكون الدرك مع ذلك على المشتري .

--> ( 1 ) في " د " : ولو . ( 2 ) راجع المغني لابن قدامة 5 : 475 - 476 ، روضة الطالبين 4 : 192 . ( 3 ) من الحجريتين .