الشهيد الثاني

321

مسالك الأفهام

ولا تسقط الشفعة بتقايل المتبايعين ، لأن الاستحقاق حصل بالعقد ، فليس للمتبايعين إسقاطه ، والدرك باق على المشتري . نعم ، لو رضي بالبيع ثم تقايلا لم يكن له شفعة ، لأنها فسخ وليست بيعا . ولو باع المشتري كان للشفيع فسخ البيع والأخذ من المشتري الأول ، وله أن يأخذ من الثاني . وكذا لو وقفه المشتري ، أو جعله مسجدا ، فللشفيع إزالة ذلك كله وأخذه بالشفعة .