الشهيد الثاني
314
مسالك الأفهام
ويدفع الشفيع مثل الثمن إن كان مثليا ، كالذهب والفضة . وإن لم يكن له مثل كالحيوان والثوب والجوهر ، قيل : تسقط ، لتعذر المثلية ، ولرواية علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام . وقيل : يأخذها بقيمة العرض وقت العقد . وهو أشبه .
--> ( 1 ) الوسيلة : 258 ، المؤتلف من المختلف 1 : 631 مسألة ( 7 ) ، جامع المقاصد 6 : 405 . ( 2 ) الخلاف 3 : 432 مسألة ( 7 ) . ( 3 ) المختلف : 404 . ( 4 ) البز : الثياب من الكتان أو القطن . المنجد : 36 . ( 5 ) الفقيه 3 : 47 ح 164 ، التهذيب 7 : 167 ح 740 ، الوسائل 17 : 324 ب " 11 " من أبواب الشفعة ج 1 .