الشهيد الثاني
311
مسالك الأفهام
ولو زاد المشتري في الثمن بعد العقد وانقضاء الخيار ، لم تلحق الزيادة ، بل كانت هبة لا يجب على الشفيع دفعها . ولو كانت الزيادة في زمان الخيار ، قال الشيخ : تلحق بالعقد ، لأنها بمنزلة ما يفعل في العقد . وهو يشكل على القول بانتقال الملك بالعقد . وكذا لو حط البائع من الثمن ، لا يلحق بالعقد .
--> ( 1 ) المبسوط 3 : 108 . ( 2 ) من " د ، ط ، م " . ( 3 ) انظر الدروس الشرعية 3 : 363 . ( 4 ) انظر ص : 309 هامش ( 2 ، 3 ، 5 ) . ( 5 ) انظر ص : 309 هامش ( 2 ، 3 ، 5 ) .