الشهيد الثاني
306
مسالك الأفهام
التاسع : لو باع أحد الحاضرين [ شيئا ] ، ولهما شريكان غائبان ، فالحاضر هو الشفيع في الحال ، إذ ليس غيره . فإذا أخذ وقدم أحد الغائبين ، شارك فيما أخذ الحاضر بالسوية . ولو قدم الآخر ، شاركهما فيما أخذا [ 5 ] ، فيكون له ثلث ما حصل لكل واحد منهما . العاشر : لو كانت الدار بين أخوين ، فمات أحدهما وورثه ابنان ، فباع أحد الوارثين ، كانت الشفعة بين العم وابن الأخ ، لتساويهما في الاستحقاق . وكذا لو كان وارث الميت جماعة .
--> ( 1 ) الحاوي الكبير 7 : 255 ، حلية العلماء 5 : 299 - 300 ، المغني لابن قدامة 5 : 524 ، الكافي للقرطبي 2 : 858 ، روضة الطالبين 4 : 183 .