الشهيد الثاني
301
مسالك الأفهام
ولو باع الشريك حصته من ثلاثة في عقود متعاقبة ، فله أن يأخذ الكل ، وأن يعفو ، وأن يأخذ من البعض . فإن أخذ من الأول ، لم يشاركه الثاني والثالث . وكذا لو أخذ من الأول والثاني لم يشاركه الثالث . ولو عفا عن الأول وأخذ من الثاني شاركه الأول . وكذا لو أخذ من الثالث شاركه الأول والثاني ، لاستقرار ملكهما بالعفو .