الشهيد الثاني
299
مسالك الأفهام
الثامن : لو باع اثنان من ثلاثة صفقة ، فللشفيع أخذ الجميع ، وأن يأخذ من اثنين ، ومن واحد ، لأن هذه الصفقة بمنزلة عقود متعددة . ولو كان البائع واحدا من اثنين ، كان له أن يأخذ منهما ، ومن أحدهما . ولو باع اثنان من اثنين كان ذلك بمنزلة عقود أربعة ، فللشفيع أن يأخذ الكل ، وأن يعفو ، وأن يأخذ الربع ، أو النصف ، أو ثلاثة الأرباع .
--> ( 1 ) في هامش " ذ ، د ، و " : " لبعض العامة هنا وجه باتحاد الصفقة . من حيث إن المشتري ملك الكل بصفقة واحدة . وهو محتمل ، ولكن لم يذكره الأصحاب هنا ، وفي البيع ذكروا ما يناسبه ، فينبغي تأمله . منه قدس سره " . انظر المبسوط للسرخسي 14 : 104 ، شرح فتح القدير 8 : 345 ، ولكن نقلا فيهما عن أبي حنيفة قولا بالتفصيل - فيما إذا باع أحد الشركاء من اثنين أو أكثر - بين الأخذ قبل قبض أحدهم نصيبه وبعده ، فالصفقة متحدة في الأول ومتعددة في الثاني . وانظر مسالك الأفهام 3 : 286 .