الشهيد الثاني
287
مسالك الأفهام
وتثبت الشفعة للكافر على مثله ، ولا تثبت له على المسلم ، ولو اشتراه من ذمي . وتثبت للمسلم على المسلم والكافر . وإذا باع الأب أو الجد عن اليتيم شقصه المشترك معه ، جاز أن يشفعه ، وترتفع التهمة ، لأنه لا يزيد عن بيع ماله من نفسه . وهل ذلك للوصي ؟ قال الشيخ : لا ، لمكان التهمة . ولو قيل : بالجواز ، كان أشبه ، كالوكيل .
--> ( 1 ) في ص : 278 . ( 2 ) النساء : 141 .