الشهيد الثاني

249

مسالك الأفهام

الثانية : إذا تلف وادعى المالك صفة يزيد بها الثمن ، كمعرفة الصنعة ، فالقول قول الغاصب مع يمينه ، لأن الأصل يشهد له . أما لو ادعى الغاصب عيبا ، كالعور وشبهه ، وأنكر المالك ، فالقول قوله مع يمينه ، لأن الأصل الصحة ، سواء كان المغصوب موجودا أو معدوما .

--> ( 1 ) المبسوط 3 : 75 . ( 2 ) نسبه إلى خلافه العلامة في المختلف : 458 ، ولم نجده فيه . ( 3 ) السرائر 2 : 490 . ( 4 ) من " د ، و ، م " .