الشهيد الثاني
245
مسالك الأفهام
العاشرة : إذا جنى العبد المغصوب عمدا فقتل ضمن الغاصب قيمته . وإن طلب ولي الدم الدية لزم الغاصب أقل الأمرين من قيمته ودية الجناية . وإن أوجبت قصاصا فيما دون النفس ، فاقتص منه ، ضمن الغاصب الأرش . وإن عفا على مال ، ضمن الغاصب أقل الأمرين .
--> ( 1 ) في " م " : وهل .