الشهيد الثاني
234
مسالك الأفهام
ولو حملت لم يلحق به الولد ، وكان رقا لمولاها ، ويضمن الغاصب ما ينقص بالولادة . ولو مات ولدها في يد الغاصب ضمنه . ولو وضعته ميتا ، قيل : لا يضمن ، لأنا لا نعلم حياته قبل ذلك . وفيه تردد . ولو كان سقوطه بجناية جان لزمه دية جنين الأمة ، على ما نذكر في الجنايات ( 1 ) .
--> ( 1 ) شرائع الاسلام 4 : 291 . ( 2 ) في ج 8 : 144 . ( 3 ) راجع غاية المراد : 137 . وليس فيه هذه العبارة . نعم ، نفى ثبوت العوض باستيفاء . البضع في غير النكاح الصحيح وشبهه . ( 4 ) في هامش " ذ " : " في كتاب البيع منها . منه قدس سره " . راجع تذكرة الفقهاء 1 : 495 - 496 ، وكذا ج 2 : 396 .