الشهيد الثاني
230
مسالك الأفهام
ولو افتضها بإصبعه ، لزمه دية البكارة . ولو وطئها مع ذلك ، لزمه الأمران .
--> ( 1 ) هذا سهو من قلمه الشريف " قدس سره " فإن العلامة والشهيد " قدس سرهما " إنما حكما بالتداخل في صورة زوال البكارة بالوطئ ، مع تفصيل للثاني بين مهر المثل والعشر ، والأول صرح بلزوم الأمرين في صورة الافتضاض والوطئ ، انظر تحرير الأحكام 2 : 142 ، الدروس الشرعية 3 : 115 ، جواهر الكلام 37 : 188 - 189 . ( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .