الشهيد الثاني
228
مسالك الأفهام
الخامسة : لو غصب مملوكة فوطئها ، فإن كانا جاهلين بالتحريم لزمه مهر أمثالها ، للشبهة . وقيل : عشر قيمتها إن كانت بكرا ، ونصف العشر إن كانت ثيبا . وربما قصر بعض ( 1 ) الأصحاب هذا الحكم على الوطء بعقد الشبهة .
--> ( 1 ) المبسوط 3 : 65 - 66 . ( 2 ) في " ذ " : لولاها .