الشهيد الثاني

223

مسالك الأفهام

ولو اشترى من غاصب ضمن العين والمنافع ، ولا يرجع على الغاصب إن كان عالما . وللمالك الرجوع على أيهما شاء . فإن رجع على الغاصب رجع الغاصب على - المشتري . وإن رجع على المشتري لم يرجع على الغاصب ، لاستقرار التلف في يده . وإن كان المشتري جاهلا بالغصب رجع على البائع بما دفع من الثمن . وللمالك مطالبته بالدرك إما مثلا أو قيمة ، ولا يرجع [ المشتري ] بذلك على الغاصب ، لأنه قبض ذلك مضمونا . ولو طالب الغاصب بذلك ، رجع الغاصب على المشتري . [ ولو طالب المشتري لم يرجع على الغاصب ] .

--> ( 1 ) في ص : 155 . ( 2 ) كذا في " و " ، وفي سائر النسخ : المشتري . ( 3 ) في ج 3 : 158 - 159 .