الشهيد الثاني

215

مسالك الأفهام

الثانية : إذا غصب دهنا - كالزيت أو السمن - فخلطه بمثله فهما شريكان . وإن خلطه بأدون أو أجود ، قيل : يضمن المثل ، لتعذر تسليم العين . وقيل : يكون شريكا في فضل الجودة ، ويضمن المثل في فضل الرداءة ، إلا أن يرضى المالك بأخذ العين . أما لو خلطه بغير جنسه لكان مستهلكا ، وضمن المثل .

--> ( 1 ) انظر المبسوط 3 : 80 ، غنية النزوع : 280 ، إصباح الشيعة : 340 - 341 ، الجامع للشرائع : 351 ، المختلف : 455 ، قواعد الأحكام 1 : 206 ، جامع المقاصد 6 : 302 . ( 2 ) السرائر 2 : 482 .