الشهيد الثاني
211
مسالك الأفهام
وإن كان عينا ، كان له أخذها وإعادة المغصوب وأرشه لو نقص . ولو صبغ الثوب كان له إزالة الصبغ ، بشرط ضمان الأرش إن نقص الثوب . ولصاحب الثوب إزالته أيضا ، لأنه في ملكه بغير حق . ولو أراد أحدهما ما لصاحبه بقيمته ، لم يجب على أحدهما إجابة الآخر . وكذا لو وهب أحدهما صاحبه لم يجب على الموهوب له القبول . ثم يشتركان ، فإن لم ينقص قيمة مالهما فالحاصل لهما ، وإن زادا فكذلك . ولو زادت قيمة أحد ما كانت الزيادة لصاحبها . وإن نقصت قيمة الثوب بالصبغ لزم الغاصب الأرش ، ولا يلزم المالك ما ينقص من قيمة الصبغ . ولو بيع مصبوغا بنقصان من قيمة الصبغ لم يستحق الغاصب شيئا ، إلا بعد توفية المغصوب منه قيمة ثوبه على الكمال . ولو بيع مصبوغا بنقصان من قيمة الثوب ، لزم الغاصب إتمام قيمته .
--> ( 1 ) في ص : 239 . ( 2 ) في " ط ، ر ، م " : يزيد .