الشهيد الثاني

203

مسالك الأفهام

أما لو أخذ فردا من خفين يساويان عشرة ، فتلف في يده ، وبقي الآخر في يد المالك ناقصا عن قيمته بسبب الانفراد ، رد قيمة التالف أن لو كان منضما إلى صاحبه . وفي ضمان ما نقص عن قيمة الآخر تردد .

--> ( 1 ) في الصفحة السابقة . ( 2 ) في " ر ، خ ، م " : وقيمته . ( 3 ) في الصفحة السابقة .