الشهيد الثاني
194
مسالك الأفهام
ولو غصب عبدا أو أمة فقتله ، أو قتله قاتل ، ضمن قيمته ، ما لم تتجاوز قيمة دية الحر . ولو تجاوزت لم يضمن الزيادة . ولو قيل : يضمن الزائد بسبب الغصب ، كان حسنا . ولا يضمن القاتل غير الغاصب سوى قيمته ، ما لم تتجاوز عن دية الحر . ولو تجاوزت عن دية الحر ردت إليه . فإن زاد الأرش عن الجناية طولب الغاصب بالزيادة دون الجاني . أما لو مات في يده ضمن قيمته ولو تجاوزت قيمة دية الحر .
--> ( 1 ) الكافي 7 : 367 ح 1 ، وانظر التهذيب 10 : 309 ح 1151 ، الوسائل 19 : 271 ب " 47 " من أبواب ديات الأعضاء ح 3 . ( 2 ) الكافي 7 : 367 ح 2 وانظر التهذيب 10 : 309 ح 1152 ، الوسائل 19 : 271 الباب المتقدم ح 4 . ( 3 ) الكافي 7 : 368 ح 3 ، وانظر التهذيب 10 : 309 ح 1149 ، الوسائل 19 : 270 الباب المتقدم ح 1 . ( 4 ) المختلف : 457 .