الشهيد الثاني
175
مسالك الأفهام
النظر الثاني في الحكم يجب رد المغصوب ما دام باقيا ولو تعسر ، كالخشبة تستدخل في البناء ، أو اللوح في السفينة . ولا يلزم المالك أخذ القيمة . .
--> ( 1 ) لم نجد تصريحا له بذلك . نعم ، يستظهر ذلك من رده حكم الشيخ " قده " بتضمين المشتري - في مسألة دفع البائع عبدين لمشتري الواحد ليختار أحدهما وإباق أحدهما - نصف الثمن ، انظر السرائر 2 : 350 ، مع أنه في كتاب الغصب ( 2 : 491 ) صرح بضمان المقبوض بالسوم . ( 2 ) المختلف : 382 . ( 3 ) كذا في " و ، خ " ، وفي سائر النسخ : المعين . ( 4 ) انظر اللباب 2 : 192 ، المبسوط للسرخسي 11 : 93 ، بدائع الصنائع 7 : 149 ، شرح فتح القدير 8 : 264