الشهيد الثاني

166

مسالك الأفهام

ولو أرسل في ملكه ماء ، فأغرق مال غيره ، أو أجج نارا فيه فأحرق ، لم يضمن ما لم يتجاوز قدر حاجته اختيارا ، مع علمه أو غلبة ظنه أن ذلك موجب للتعدي إلى الاضرار .

--> ( 1 ) في كتاب القصاص الفرع الثالث من المرتبة الرابعة من مراتب التسبيب ، وانظر شرائع الاسلام 4 : 205 . ( 2 ) في " د ، ط ، خ ، م " : لمصلحة . ( 3 ) قواعد الأحكام 1 : 202 . ( 4 ) إرشاد الأذهان 1 : 445 .