الشهيد الثاني
160
مسالك الأفهام
ولا تضمن الخمر إذا غصبت من مسلم ، ولو غصبها الكافر . وتضمن إذا غصبت من الذمي مستترا ، ولو غصبها المسلم . وكذا الخنزير . وتضمن الخمر ، بالقيمة عند المستحل ، لا بالمثل ، ولو كان المتلف ذميا على ذمي . وفي هذا تردد .
--> ( 1 ) في " م " : إن . ( 2 ) في " ط " : أقوى . ( 3 ) إيضاح الفوائد 2 : 168 .