الشهيد الثاني
121
مسالك الأفهام
وإن طلب زيادة عن الثمن ، قال الشيخ : لا تجب الزيادة . ولو قيل : تجب ، كان حسنا ، لارتفاع الضرورة بالتمكن . ولو امتنع صاحب الطعام والحال هذه جاز له قتاله ، دفعا لضرورة العطب . ولو واطأه فاشتراه بأزيد من الثمن كراهية لإراقة الدماء ، قال الشيخ : لا يلزمه إلا ثمن المثل ، لأن الزيادة لم يبذلها اختيارا . وفيه إشكال ، لأن الضرورة المبيحة للاكراه ترتفع بإمكان الاختيار .
--> ( 1 ) المبسوط 6 : 286 .