الشهيد الثاني

101

مسالك الأفهام

الخامسة : الذمي إذا باع خمرا أو خنزيرا ، ثم أسلم ولم يقبض الثمن ، فله قبضه . السادسة : يحل ( 1 ) الخمر إذا انقلبت خلا ، سواء كان انقلابها بعلاج أو من قبل نفسها ، وسواء كان ما يعالج به عينا باقية أو مستهلكة ، وإن كان يكره العلاج . ولا كراهية فيما ينقلب من قبل نفسه .

--> ( 1 ) في الشرائع ( الطبعة الحجرية ) : تطهر . ( 2 ) التهذيب 9 : 115 ح 498 ، الوسائل 17 : 302 ب " 35 " من أبواب الأشربة المحرمة ح 1 . ( 3 ) الكافي 6 : 428 ح 1 ، التهذيب 9 : 119 ح 511 ، الوسائل 17 : 296 ب " 31 " من أبواب الأشربة المحرمة ح 2 .