الشهيد الثاني
86
مسالك الأفهام
ولو قال : درهم ودرهم إلا درهما ، فإن قلنا : الاستثناء يرجع إلى الجملتين ، كان اقرارا بدرهم . وإن قلنا : يرجع إلى ( الجملة ) الأخيرة - وهو الصحيح - كان اقرارا بدرهمين ، وبطل الاستثناء .
--> ( 1 ) راجع جواهر الفقه : 88 مسألة ( 323 ) ، الدروس الشرعية 3 : 147 . ( 2 ) المبسوط 3 : 10 . ( 3 ) السرائر 2 : 504 .