الشهيد الثاني
80
مسالك الأفهام
التفريع على الثانية إذا قال : له ألف إلا درهما ، فإن منعنا الاستثناء من غير الجنس ، فهو اقرار بتسع مائة وتسعة وتسعين درهما . وإن أجزناه كان تفسير الألف إليه ، فإن فسرها بشئ يصح وضع قيمة الدرهم منه صح . وإن كان يستوعبه قيل : يبطل الاستثناء ، لأنه عقب الاقرار بما يبطله ، فيصح الاقرار ، ويبطل المبطل . وقيل : لا يبطل ، ويكلف تفسيره بما يبقى منه بقية بعد إخراج قيمة الدراهم .
--> ( 1 ) انظر ص : 7 ، هامش ( 2 ، 4 ) . ( 2 ) راجع الحاوي الكبير 7 : 37 ، روضة الطالبين 4 : 56 ، المغني لابن قدامة 5 : 280 - 281 .