الشهيد الثاني

73

مسالك الأفهام

ولو قال : له خمسة إلا اثنين ، وإلا واحدا ، كان اقرارا باثنين . ولو قال : عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة ، كان اقرارا بثمانية . ولو كان الاستثناء الأخير بقدر الأول ، رجعا جميعا إلى المستثنى منه ، كقوله : له عشرة إلا واحدا إلا واحدا ، فيسقطان من الجملة الأولى .

--> ( 1 ) في " خ " والحجريتين : الثاني . ( 2 ) في " ق " والحجريتين : فيكونان .