الشهيد الثاني
59
مسالك الأفهام
العاشرة : إذا قال : له في ميراث أبي ، أو من ميراث أبي مائة ، كان اقرارا . ولو قال : في ميراثي من أبي ، أو من ميراثي من أب ، لم يكن اقرارا ، وكان كالوعد بالهبة . وكذا لو قال : له من هذه الدار ، صح . ولو قال : من داري ، لم يقبل . ولو قال : له في مالي ألف ، لم يقبل . ومن الناس من فرق بين : له في مالي ، وبين : له في داري ، بأن بعض الدار لا يسمى دارا ، وبعض المال يسمى مالا . ولو قال في هذه المسائل : بحق واجب ، أو بسبب صحيح ، أو ما جرى مجراه ، صح في الجميع .
--> ( 1 ) المبسوط 3 : 21 - 22 .