الشهيد الثاني
51
مسالك الأفهام
السابعة : إذا قال : هذا الثوب أو هذا العبد لزيد ، فإن عين قبل منه ، وإن أنكر المقر له كان القول قول المقر مع يمينه . وللحاكم انتزاع ما أقر به ، وله اقراره في يده .
--> ( 1 ) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية ، ولعل الصحيح : المقر له