الشهيد الثاني

49

مسالك الأفهام

السادسة : إذا قال : هذه الدار لأحد هذين ، ألزم البيان . فإن عين قبل ، ولو ادعاها الآخر كانا خصمين . ولو ادعى على المقر العلم ، كان له إحلافه . ولو أقر للآخر لزمه الضمان . وإن قال : لا أعلم ، دفعها إليهما ، وكانا خصمين . ولو ادعيا أو أحدهما علمه ، كان القول قوله مع يمينه .

--> ( 1 ) انظر الهامش ( 5 ) في الصفحة السابقة . ( 2 ) انظر روضة الطالبين 4 : 31 . ( 3 ) انظر الهامش ( 3 ) في الصفحة السابقة ، ولكن ذكر باقي أنواع الاعراب في المبسوط 3 : 13 . ( 4 ) راجع الحاوي الكبير 7 : 28 ، روضة الطالبين 4 : 31 . ( 5 ) في الحجرتين : بالمجهول .